الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٧أنه يختلف في ذلك، قال من قال: لا يجوز ان يعطي من الزكاة من الثمرة حتى تدرك وتجب فيها الزكاة. وقال من قال يجوز ذلك قبل الادراك بالشهر والشهرين للحاجة، وإذا أعطاه ذلك من الزكاة على قول من يقول بذلك نفذت الزكاة وانحط عنه ذلك اذا وجبت عليه
مسألة: من كتاب ابي جابر، وجاء في الأثر في فقير مر بقوم وقد بلغت زروعهم ولم يحصدوها، أن لهم أن يعطوه من طعامهم ويحسبوه من زكاة زروعهم، وإما إن أعطوه دراهم فلا؛ وكذلك رأينا
ومن غيره، وقال من قال إنه من قدّم زكاة الورق قبل محل زكاته، انه لا تسقط عنه، فقد قيل ذلك وهو معنى اكثر قول أهل العلم وقد قيل: إنه يجزئه إذا كان قبل محل زكاته بشهر او شهرين. ومعنا انه لا يجوز لأنه فريضة وجبت عليه ولم تؤد قبل وجوبها، ولا تؤدى الفرائض الا بعد وجوبها، ويوم أدى ذلك لم تكن فريضة لزمته ثم
لزمته فلم يؤدها.
- V -
٤٬٧٩٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.