الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٩الباب الثاني
في تقديم الزكاة قبل وقتها
ومما قيل عن محمد بن سعيد، وسألته عن رجل كانت تجب عليه الزكاة في يوم معروف، فدخل أول الشهر وكان وقته في يوم من وسطه، وكان عنده فقير يحتاج الى الزكاة، هل له أن يعطيه قبل يومه الذي كان يزكي فيه؟ قال:، انه قد قيل: له ذلك ان يقدمه لوقت حاجته معي
فيه
وقال من قال: ليس له ذلك حتى يأتي وقت يومه الذي كان يزكي
ويعجبني قول من أجاز ذلك إذا كان المعطى مستحقا للزكاة، وإن
دخل وقت زكاته والمعطى مستغن عن الزكاة كان عليه أن يؤدي زكاته
وقد اختلف في غنائه الذي يجب على صاحب الزكاة من أجله أن
يؤدي زكاته ولا يجزئه ما سلم اليه
٤٬٧٩٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.