بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠

فقال من قال: إن كان غناه ذلك من سبب الزكاة التي سلمها إليه

لم يكن ذلك غناء منه ويجزئه ذلك أن يقاصصه، وإن كان غناه من غيرها

فلا يجزئه

وقال من قال: إنه غنى على كل حال ولا يجزئه

قلت له: فإذا أعطاه ذلك ودخل عليه وقت زكاته والمعطى مستحق لذلك هل يجزئه أن يعتقد النية أن الذي صار إليه مما يلزمه من الزكاة ولا مقاصصة عليه؟

قال: معي أنه يجزئه ذلك ولا مقاصصة عليه إذا أعطاه على النية أن

هذا الذي يعطيه عما يلزمه من الزكاة إذا لزمته

•

قلت له: فإن أقرضه ذلك على أنه إن دخل وقت زكاته قاصصه

بذلك هل يجزئه ذلك؟

قال

معي: أنه لا يجزئه ذلك حتى يقاصصه به إذا وجبت عليه

الزكاة، ويجزئه ذلك عندي

ومعي

أنه قد اختلف في المقاصصة، فقال من قال: إن ذلك

لا يجزئه إلا أن يرد عليه الدراهم ثم حينئذ يقاصصه بها

وقال من قال: يجزئه ذلك اذا قاصصه بها

10