الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٠فقال من قال: إن كان غناه ذلك من سبب الزكاة التي سلمها إليه
لم يكن ذلك غناء منه ويجزئه ذلك أن يقاصصه، وإن كان غناه من غيرها
فلا يجزئه
وقال من قال: إنه غنى على كل حال ولا يجزئه
قلت له: فإذا أعطاه ذلك ودخل عليه وقت زكاته والمعطى مستحق لذلك هل يجزئه أن يعتقد النية أن الذي صار إليه مما يلزمه من الزكاة ولا مقاصصة عليه؟
قال: معي أنه يجزئه ذلك ولا مقاصصة عليه إذا أعطاه على النية أن
هذا الذي يعطيه عما يلزمه من الزكاة إذا لزمته
•
قلت له: فإن أقرضه ذلك على أنه إن دخل وقت زكاته قاصصه
بذلك هل يجزئه ذلك؟
قال
معي: أنه لا يجزئه ذلك حتى يقاصصه به إذا وجبت عليه
الزكاة، ويجزئه ذلك عندي
ومعي
أنه قد اختلف في المقاصصة، فقال من قال: إن ذلك
لا يجزئه إلا أن يرد عليه الدراهم ثم حينئذ يقاصصه بها
وقال من قال: يجزئه ذلك اذا قاصصه بها
10
٤٬٧٩٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.