الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥1
10.
قلت له: فإن كان عليه له حق من قرض أو بيع فهل يجزئه أن يجعل ذلك الذي عليه من الزكاة ويقاصصه بذلك على قول من اجاز المقاصصة؟ قال: معي، ان له ذلك
٤٬٨٠٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.
1
10.
قلت له: فإن كان عليه له حق من قرض أو بيع فهل يجزئه أن يجعل ذلك الذي عليه من الزكاة ويقاصصه بذلك على قول من اجاز المقاصصة؟ قال: معي، ان له ذلك