بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥

1

10.

قلت له: فإن كان عليه له حق من قرض أو بيع فهل يجزئه أن يجعل ذلك الذي عليه من الزكاة ويقاصصه بذلك على قول من اجاز المقاصصة؟ قال: معي، ان له ذلك