الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٤وقد اختلف في غناه الذي تجب على صاحب الزكاة من أجله أن يؤدي زكاته ولا يجزئه ما سلم إليه، فقال من قال: إنه إن كان من سبب الزكاة التي سلمها إليه لم يكن له ذلك غنى منه. ويجزئه أن يقاصصه بذلك
وإن كان غناه من غيرها فلا يجزئه
•
وقال من قال: إنه غني على حال ولا يجزئه ذلك
قلت له: فإذا أعطاه ذلك ودخل عليه وقت زكاته والمعطى مستحق لذلك هل يجزئه أن يعتقد النية أن الذي صار إليه مما يلزمه من الزكاة ولا مقاصصة عليه؟ قال: أن له ذلك إذا أعطاه على النية أن هذا معي الذي يعطيه انه عما يلزمه من الزكاة اذا لزمته ويجزئه ذلك
قلت له: فإن أقرضه ذلك على أنه إذا دخل وقت زکاته قاصصه
بذلك؛ هل يجزئه ذلك ولا مقاصصة عليه؟ قال: معي، أنه لا يجزئه ذلك حتى يقاصصه، لأن هذا عليه
قلت له: فإن قال له: قد جعلت ما صار اليك من عندي وهو
كذا وكذا عما يلزمني من الزكاة، فقال الآخر: نعم،
هذا مقاصصة ويجزئه ذلك
ومعي
قال:
معي
،
أن
أنه قد اختلف في المقاصصة؛ فقال من قال: إن ذلك
لا يجزئه إلا أن يرد عليه الدراهم دراهم
وقال من قال: ان ذلك يجزئه
14
-