الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٧الباب الثالث
فيمن أدى بعض زكاته وبقي منها بقية أو أعطى اكثر من زكاته وحبسها لسنة او لم يخرج زكاته
وعمن وجبت عليه زكاة دراهم من طني نخلة فلم يخرجها وله كسب يلتمسه دراهم وينفقها ولا يجتمع من كسبه ما تجب فيه الزكاة أعليه زكاة في كسبه بسبب ما أخر من زكاة الطني؟ قال: لا؛ إنما يلزم ذلك في زكاة التجارة والدراهم المدفوعة
مسألة: قيل له: ما تقول في رجل وجبت عليه زكاة فدفع الى
الفقراء دراهم على أنها عن زكاته هذه السنة ثم نظر فإذا هو قد اعطى الفقراء اكثر مما يجب عليه فأراد أن يجعل ما فضل عن زكاته عما يجب عليه في المستقبل لشيءٍ وجب عليه أو لم يجب عليه؟ قال: معي، أنه إن كان أدى هذه الدراهم عن هذه السنة انه لا يجزئه ذلك أن يدفع له ما فضل له عن شيء لزمه أو يلزمه وإن كان أدى هذه الدراهم عما لزمه من الزكاة بلا ان يحد شيئاً انه يجزئه ذلك عما تقدم
- 17 -
٤٬٨٠٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.