الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٨مسألة: وعن رجل كان في يده مائتا درهم وقد حال عليها الحول فلم يزكها إلى أن حال عليها حول ثان. وفي يده أربعمائة درهم كم عليه من الزكاة؟ قال: معي؛ أنه يكون عليه زكاة سنتين وهو عشرون در هما على معنى قوله: أنه إذا استفادها قبل الحول الثاني؛ وان كان استفادها بعد الحول إلا أنه لم يكن زكى. فمعي؛ أنه في هذه السنين جميعا خمسة عشر درهما
•
فإن كان في يده مائتا درهم ولم يزكها وقد حال عليها الحول ثم استفاد أربعمائة درهم وأنفقها ثم حال عليه الحول الثاني وفي يده أربعمائة درهم ففيها خمسة وعشرون درهما، وإن لم ينفق شيئا حتى حال عليه الحول الثاني وفي يده ستمائة درهم كلها ففيها ثلاثون درهما:.
- 18 -
٤٬٨٠٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.