الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢١وقلت: إن كان له ذلك، وكان على الآخر أن يعطيه فلم يعط شيئا، فلما حان وقت زكاته وقت آخر أو من شيء آخر رفع بمقداره من زكاته أيكون له ذلك أم لا؟ فلا نعلم أن أحدا قال: زكاته بغير مقاصصة وتراض منهما، وإن كان ذلك قيل فهو شاذ عندي من
ذلك انه يدفع
من
القول.
- 21 -
٤٬٨٠٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.