الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠مسألة: وسئل عن تقدمة الزكاة قبل دراك الثمرة هل يجوز؟ قال:، أنه إذا رأى أن ذلك أصلح للفقير ورأى حال الضرورة ولم يرج معي للفقير غنى قبل إدراك الثمرة، فقد قيل في ذلك باختلاف. فقال من قال: يجوز منذ يحصل النصاب وهو منذ تزرع الزراعة أو يحمل النخل
وقال من قال: يجوز له ذلك قبل دراك الثمرة بشهرين.
مسألة: وقال من قال: في قرب دراك الثمرة ولا أعلم أنه حد
حدا
•
وقال من قال: لا يجوز ذلك حتى تدرك وهذا معنى قوله.
وقال: إن دراك الثمرة هو النضاج ولو لم يحصل، فإن قدم الفقير على قول من يقول بذلك قبل دراك الثمرة واستغنى قبل دراك الثمرة كان على الفقير ضمان ذلك لرب المال إذا قبضه على تقدمة الزكاة.
مسألة: ورجل قدم رجلا من ماله على أنه يدفعه له من زكاته إذا حان وقتها على قول من قال بذلك وكانت تجب عليه الزكاة أو رجا أن تجب عليه ثم أتت على ماله آفة فلم يأت منه شيء تجب فيه زكاة أو لم يأت بشيء لا تجب فيه، أله أن يرجع على الضعيف الذي كان أعطاه بشيء أم لا؟ فمعي، أنه إن كان ذلك بشرط فله ذلك وإن لم يكن الضعيف علم بذلك إلا ما نوى هو من ذلك لا يبين لي ذلك على الضعيف له، إلا أن يفعل
ذلك
من ذات نفسه
20