الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤٧والربح فائدة، وكذلك ما استفاد من غير ذلك المال، وإنما الاختلاف إذا ميز الزكاة ولم يدفعها فقال من قال: ما لم تصل إلى أهلها فلا ينفعه
تمييزها.
وقال من قال: إذا ميز الزكاة من ماله فهي الزكاة ولا زكاة عليه في
الفائدة، أما إذا كانت الزكاة غير مميزة من ماله فعليه الزكاة في الفائدة
مسألة
: عن أبي عبدالله وعن رجل حضر وقت زكاته وهو في بلد
؟
ليس فيه أحد من فقراء المسلمين، ولا فيه إمام عدل فكيف يصنع قال: يحسب زكاة ما كان في يده ثم يصرفها ويميزها ويخرجها من ماله فإذا
بلغ موضعا فيه أحد من فقراء المسلمين أو إمام عدل سلمها إليهم فإن
استفاد مالا من بعد عزل زكاة ماله وميزها لم يكن عليه زكاة فيما استفاد وإن لم يكن سلم زكاته إلى أهلها وإذا كان ميزها
،
وقال: إن تلفت من قبل أن يسلمها إلى أهلها وقد كان ميزها فعليه
الضمان لما كان ميزه من الزكاة.
وقال: ليس عليه فيها استفاد من مال من قبل أن يتلف (نسخة) من قبل تلف زكاته التي كان ميزها شيء إن كان استفاد المال من بعد ما ميز
الزكاة
- 47 -