بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٤٦

زكاته

فأحسب ان بعضا يرى عليه الزكاة فيه ولو كان إلى أجل عند إخراج

وأحسب ان بعضا لا يرى عليه زكاة حتى يقبضه أو يحل أو يكون

على مقدرة من أخذه ثم هنالك عليه الزكاة فيه لما مضى

وبعض يقول: لسنة إن كان مضى عليه سنون أجلا

•

وأحسب ان بعضا يقول كأنه مال مستفاد ولا زكاة فيه إلا فيما يستقبل إلا إذا وجبت زكاته أدى عنه في جملة زكاته

مسألة: ومما يوجد أنه عن سعيد بن محرز - رحمه الله ـ وعن رجل حلت عليه الزكاة في شهر رمضان فنظر في حسابه، فإذا عليه من الزكاة عشرون درهما فأعطى صاحب الزكاة عشرة، وبقي عليه عشرة فلم يعطها جاء شهر رمضان كيف يزكي ماله؟ أيزكي سنتين ويطرح العشرة التي أعطاها أو يحسب ربح المال كله فيعطي زكاته مع العشرة أو إنما يعطي زكاة

حتى

ماله سنة واحدة؟ فإن كان حاسبه صاحب الزكاة وأخذ منه العشرة، فانا

لم

نرجو أن لا يكون عليه إلا العشرة ويزكي السنة النهائية، وإن كان يحاسبه فأعطى بعضا وبقي بعض فانا نقول يحسب زكاة السنتين (والله

اعلم).

ومن غيره، قال: وقد قيل: يزكي ما وجب عليه في السنة الأولى عن أصل ماله ويزكي عن ربح ما ربح إلى أن حالت السنة الثانية؛ لأنه ما لم يخرج الزكاة كلها ولو بقي منها درهم واحد فإنه تلحقه الزكاة فيها استفاد

- 46 -