الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٤٩الباب الثاني عشر
فيمن وجبت عليه زكاة فأخرج من غير جنسها أو لم يقبضها الفقير وأنفذها حيث أمره الفقير
قلت له: ما تقول فيمن باع ثمرة زكاته بدراهم وكسى بالثمن فقيرا أو قضى عنه ديناً أو أنفذه في مصلحة فقير يبرأ من ذلك ويجزى عنه ام لا؟ قال: معي أنه اذا كان ذلك برأي الفقير قبل ان تصير إليه فيقبضه فمعي انه يختلف فيه، واذا كان على غير امره فلا يعجبني ذلك إلا أن يكون يتيما أو أعجم أو مغلوبا على عقله، الا أن يطعمه من الزكاة وهو فقير ويصير اليه يأكله. فمعي؛ انه قد قيل: إنه جائز ولم يعلم. ولو كان عن رأيه وكذلك إذا كساه إياه فقد قيل: بإجازة ذلك، وقيل: لا يجوز إلا بأمره ورأيه، وقيل: لا يجوز على حال أن يشتري بالزكاة غيرها وإنما ينفذها بعينها. ومثلها من كل صنف
قلت له: ومن
كان معه دراهم من زكاة أو دراهم يفرقها على الفقراء
من وصية وطولب بعض من يجب له بالخراج وقال له هذا المزكي أو المفرق للوصية أنا أعطيك دراهم أو درهما واحدا؛ فقال: ماكنت تريد أن
- {9 -