الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٥٠تعطينيه فأعطه في الخراج فيعطي عنه ذلك ويبرأ، أم لا يجزى عنه حتى يقبضه ذلك بيده ويقبضه؟ قال: معي أنه يختلف في ذلك إذا كان بأمره قبل أن يقبض، ولا يعجبني في غيرها إلا بأمر الورثة، فإذا كان بأمر الورثة أو الورثة الذين يفعلون ذلك أشبه عندي معنى الاختلاف
•
مسألة: وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة حَبّ هل يجوز له أن
يعطي عن قيمتها دراهم؟ قال: معي انه يشبه معنى ما قيل في الاختلاف
في الأول.
مسألة: وعن رجل معه زكاة تمر أو حب فيخبز الحب ويخرج التمر
ويطعم ضيوفا قد نزلوا عليه لمن تجب لهم الزكاة، قلت: يبرأ من تلك الزكاة أم لا؟ قال: معي انه قد قيل يبرأ
وقيل: لا يبرأ حتى يعلمه
وقيل: لا يجزيه على حال، وأحب ان يجزيه إذا كانوا ممن يستحقون
الزكاة، ولم يكن ممن يلزم نفسه لهم الضيافة على حال، وكان ذلك
مصلحة لهم.
وقلت: إن باع من ذلك الحب أو التمر واشترى للفقير ثوبا كساه إياه أو شاة يضحيها أو لحما في الفطر، قلت هل يجوز ذلك ويبرأ أم لا؟ إنه قد قيل في مثل هذا بالاختلاف كنحو ما قيل في الاطعام.
قال
معي
مسألة: وعن رجل يعزل من زكاة له لبعض ارحام له فقراء في بلد غير بلده ويرسل إليهم ذلك يعرفهم فيرسلون إليه أن يشتري لهم بما قد عزل لهم من زكاته شيئا أو يعطيه في اجر صنع أو كراء ثوب أو يحمل شيئا