الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٦١قلت له: إذا وجب على الرجل أحد هذه الأصناف، وأراد أن يعطي من غيره عن قيمته يقومه بنداء أو غير نداء؟ قال: معي ان القيمة إنما تجري بالنظر، ولا أعلمها تكون بالنداء؛ وانما ذلك في البيع
قلت له: فيجوز أن يقوم هو ذلك بنظره أو يكون معه غيره؟ قال: انه إذا كان هو ينظر القيمة نظرا لا يشك فيه من سعر البلد، وإلا كان تولى ممن ينظر ذلك ممن يصح نظره
معي
قلت له: فيقومه على الأوفر من السعر في اجتهادهم أو على الأوسط من السعر؟ قال: معي انه قد قيل: بسعر البلد، والشيء الذي وجب منه الزكاة في مثله. فإن اختلفت الأسعار فمعي ان في الاحتياط بالأوفر ويجزيه عندي السعر الوسط، إذا ثبت معنى ذلك
قلت له: فيجزيه أن يكون معه واحد في القيمة أو أكثر؟ قال: معي ان الواحد الذي لا يشك في نظره في مثل ذلك ويستدل بقوله إذا لم يشك في نظره ووافق عدل ما دخل فيه أجزأه ذلك عندي
قلت له: فإن كانت إمرأة؟ قال: معي انها إذا كانت ممن تبصر
عدل ذلك مع اجتهاده أجزأه حضورها.
- 61 -
-