بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦٠

وسألته عن الفقراء، هل يكسون من الزكاة؟ قال: إن الذي يلي

ذلك فليس عليه بأس أن يكسو أو يقري الضيف، ويعين المسافر كل جائز

له

مسألة: وسألته عن رجل وجبت عليه الزكاة هل يجوز له أن يشتري منها ثوبا لفقير على وجه الاحتساب ويسلمه إليه ويجزيه ذلك عن زكاته

أم لا؟ قال: معي انه قد قيل في ذلك باختلاف

مسألة: وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة دراهم هل له أن يعطي

الفقراء بقيمتها حبا إذا كان أوفر؟ قال: عندي انه قد قيل ذلك أنه يجوز

من عنده بقيمة ذلك أو يشتري من عند غيره

أوفر.

•

وقال من قال: لا يجوز ذلك من عنده ولا من عند غيره ولو كان

وقال من قال: يجوز أن يشتري من عند غيره ولا يجوز أن يعطي من

عنده ولو كان أوفر.

قلت: أرايت لو وجبت عليه زكاة حيوان هل يكون القول فيه سواء وله أن يعطي دراهم أو عروضا عن قيمة ما وجب عليه منها من الزكاة فريضة أو شنقة؟ قال: معي انه سواء اذا ثبت معنى ذلك

قلت له: فما الفريضة وما الشنقة؟ قال: معي ان الفريضة إذا

وجبت في الابل ابلا مثلها، ومن البقر بقرا مثلها، ومن الغنم غنما مثلها؛

وأما الشنقة، فمعي انها إذا وجبت غنما عن البقر، وعن الابل من غيرها

•

-