الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٦٠وسألته عن الفقراء، هل يكسون من الزكاة؟ قال: إن الذي يلي
ذلك فليس عليه بأس أن يكسو أو يقري الضيف، ويعين المسافر كل جائز
له
مسألة: وسألته عن رجل وجبت عليه الزكاة هل يجوز له أن يشتري منها ثوبا لفقير على وجه الاحتساب ويسلمه إليه ويجزيه ذلك عن زكاته
أم لا؟ قال: معي انه قد قيل في ذلك باختلاف
مسألة: وسئل عن رجل وجبت عليه زكاة دراهم هل له أن يعطي
الفقراء بقيمتها حبا إذا كان أوفر؟ قال: عندي انه قد قيل ذلك أنه يجوز
من عنده بقيمة ذلك أو يشتري من عند غيره
أوفر.
•
وقال من قال: لا يجوز ذلك من عنده ولا من عند غيره ولو كان
وقال من قال: يجوز أن يشتري من عند غيره ولا يجوز أن يعطي من
عنده ولو كان أوفر.
قلت: أرايت لو وجبت عليه زكاة حيوان هل يكون القول فيه سواء وله أن يعطي دراهم أو عروضا عن قيمة ما وجب عليه منها من الزكاة فريضة أو شنقة؟ قال: معي انه سواء اذا ثبت معنى ذلك
قلت له: فما الفريضة وما الشنقة؟ قال: معي ان الفريضة إذا
وجبت في الابل ابلا مثلها، ومن البقر بقرا مثلها، ومن الغنم غنما مثلها؛
وأما الشنقة، فمعي انها إذا وجبت غنما عن البقر، وعن الابل من غيرها
•
-