بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٦٩

وقال آخرون: ان يكون معه ما يبلغه من ثمرة الى ثمرة ويفضل معه خمسة عشر درهما ثم لا يأخذ من الصدقة، وإن كان أقل من هذا أخذ

الصدقة

ومنهم من قال: إذا كان معه ما يكفيه من ثمرة إلى ثمرة، لم يأخذ

الزكاة ولا من

الصدقة

ومنهم من قال: يكفيه اعني لسنة ثم لا يأخذ الزكاة، فمن أخذ

بعد كفاية السنة فهو ضامن

•

وقال آخرون: لا يأخذ الصدقة من ملك خمسين درهما اذا لم يكن

عليه دين ولا عيال

الصدقة

وقال آخرون: حتى يفضل عن الكفاية ثلاثون درهما ثم لا يأخذ

ومنهم من قال: ليس لأخذ الصدقة عندنا حد محدود، قال: لأن دراية الناس عندنا تختلف في المكاسب فمنهم من يعيش بالقليل اذا تحرك فيه وطلب القوت أجزأه، ومنهم من لا تجزيه حركته قال: فهذا يأخذ الصدقة لما يحتاج اليه، واذا صار مستحقا لأخذ الصدقة جاز له أن يأخذها. قل أو كثر وليس لذلك عندنا حد محدود

وسألته

، عن كفارة الايمان من يعطى من المساكين؟ قال: عن ابي عبيدة لانه كان كفارة الايمان تدفع الى فقراء أهل الذمة لقول الله عز

وجل: ضربت عليهم الذلة والمسكنة)

واجمع المسلمون على خلاف ابي عبيدة في هذا المعنى والكفارة تدفع

إلى فقراء مساكين أهل الصلاة

وسألته ما صفة من لا يجب عليه الاطعام في كفارة الايمان، ومسألة

الزكاة تقتضي هذه

-