الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٦٨مسألة: قلت له: فما الحد الذي إذا كان صار إليه لم يجز له أن يأخذ من الزكاة ولم يبر الذي سلمها إليه من الغنى والوجد أم ليس لذلك حد حتى يظهر غناؤه بما لا يشك فيه؟ قال فالحد في ذلك ان يكون غنيا ويخرج من حال الفقر بما لا يتناكر في ذلك ولا يشبه فيه في جميع ما يلزمه ويحتاج إليه من صلاحه وصلاح عياله، ومن يلزمه صلاحهم
مسألة: قلت: فمن تجب عليه الزكاة وتلفت أمواله الثمار أيجب أن
يعطى من الزكاة شيئا؟ قال: نعم، هذا فقير.
قلت: فكم حد الغنى الذي من صار اليه لم يحل له اخذ الزكاة؟
قال: أقل ما قالوا من كان معه كفاية فاقة، وقوت مجز من مال أو
حركة لم يأخذ الزكاة
الزكاة.
وقال بعض الفقهاء: إذا كان معه مائتا درهم أو قيمتها لم يأخذ
وقال آخرون: اذا كان معه مائتا درهم فائضة وهو غني عنها فلا يأخذ الزكاة. واحتج بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأضعها في فقرائكم»
الصدقة
قال: قسمهم قسمين.
قال: ومن
كان معه مائتا درهم يجب فيها الصدقة لا يحل له أخذ
ومنهم من قال: يأخذ الصدقة إلى أن يملك الف درهم.
TA -