بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٧٥

الباب الخامس عشر

ذكر أسهم الرقاب والغارمين والعاملين عليها) من كتاب الأشراف)

قال الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها

والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين) (الآية)

قال أبو بكر: واختلفوا في سهم الرقاب.

•

فقالت طائفة: يعتق منها الرقبة. هذا قول الحسن البصري،

ومالك بن انس، وعبد الله بن عمر، واحمد بن حنبل، واسحاق بن

راهويه، وأبي عبيد، وأبي ثور.

وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة انما يجعل ذلك للمكاتبين،

هذا قول الشافعي

وقال مالك: لا يعجبني أن يعان منها المكاتبون

وقول الليث بن سعد كقول الشافعي

- 75 -