بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٧٨

ومن الكتاب: اختلف الناس في الغارم الذي يدفع اليه من

الصدقة المفروضة

فقال قوم: هو الذي لزمه غرم من غيره

وقال بعضهم: الغارم كل من تحمل دينا لنفسه وعن غيره،

واسم

غارم يقع عليه

وغرمه.

وقال بعضهم: من حمل دينا من غير اسراف، فيلزمه قضاؤه

والنظر يوجب عندي ان الغارم هو الذي عليه الدين ولا يجد قضاه، ولا يقال لمن لم يجد القضاء غارم، وان كان مشتغلا بالدين. والغرم في اللغة الخسران

ومنه قيل في الرهن: له غنمه وعليه غرمه أي له ربحه، وعليه خسرانه او هلاکه. (وفي نسخة) أي هلاكه، والغنم الربح ولذلك سميت الغنائم لأنها ربح وما أفاءه الله المسلمين ونقله اليهم.

معه

وأما الفقير فهو الذي عنده البلغة. وأما المسكين فهو الذي لا شيء

- VA -