بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٧٧

ولحق المكاتب فيها ولانه لا يختلف ان مكاتبة المكاتب ثابتة بينه وبين سيده. وكذلك ان كاتبه له غيره بلفظ غيره كان ذلك خارجا في أحكام

المكاتبة

كذلك إذا كاتبه اشترى بالقصد منها لعتقه يخرج معنى ذلك بما يشبه معنى سهم الرقاب؛ وقد يوجد ذلك في قول أصحابنا إن للرجل أن يشتري العبد بزكاته ويعتقه أو من زكاته

ويعجبني

•

ذلك أن يكون ذلك بأمر العبد أن يشتريه لنفسه من سيده

حتى يعتق ويلزمه الضمان ويعطى من الزكاة فيما لزمه

وإن اشتراه المشتري بالزكاة واعتقه جاز ذلك عندي. وكذلك إن اشتراه على هذا بالقصد إلى العتق وإعتقاد أنه يؤدي الزكاة فيه، كان ذلك عندي مما يشبه فيه معنى الاختلاف، إذ قد لزمه ضمان ذلك في ذمته وإنما كان اعتقاد نيته أن يؤدي فيه الزكاة

ولو اشتراه على غير اعتقاد كان ذلك حقا قد لزمه هو في ماله ولا يجوز أن يؤدي ما لزمه هو من الزكاة عليه، ولا يبين لي في هذا الفصل

اختلاف

مسألة: من جامع أبي محمد، والغارم له حق في الصدقة أن لا يقبل قول الغارم إلا ببينة، لأنه في الاصل غير غارم.

وكذلك العبد لاتقبل دعواه أن سيده كاتبه الا ببينة.

ويعجبني

- 77 -

-