بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٨١

الباب السابع عشر

فيما يلزم المعطى من الزكاة وما لا يلزم

وعن رجل له مال لا تبلغ فيه الزكاة فيعطيه رجل من ماله ما إذا

اجتمع وجبت عليه الزكاة، قال: إن كان أعطاه ثمرة فليس عليه زكاة،

وإن كان أعطاه أصلا، وكانت العطية قبل إدراك الثمرة فعليه الزكاة

وإن كانت العطية وقد أدركت الثمرة فلا زكاة عليه

•

•

مسألة: وعن رجل له نخل يجيء بعشرة أجربة تمر، ويلقط خمسة

أجربة هل يجب عليه الزكاة؟ قال: لا

مسألة: وعن رجل يعطي الفقراء وغيرهم من نخله ما لو جمعه لوجبت عليه فيه الزكاة، هل عليه أن يحسب ذلك ويزكيه؟ قال: لا زكاة عليه ما لم يعط مكافأة وما لم يعط المكافأة في عطيته. وقال: هكذا أحفظ فإن أعطاه لمكافأة فأكل الذي أعطى رطبا وبسرا لم يكن على من أعطاه

زكاة.

- 81 -