الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٨٥أثمرت، وإن كان المعطي أكلها بسرا أو رطبا فلا زكاة على المعطي كان
المعطى غنيا أو فقيرا
•
ولو ارادها المعطي لمكافأة أو ليكافأ عليها أو لوجه من الوجوه فليس على المعطى فيها زكاة ولو لم يتم بقية ثمرة نخلة ثلاثمائة صاع لم يكن عليه زكاة في الذي أعطاه، فأكل بسرا أو رطبا ولا في الذي بقي في يده اذا
يتم الذي بقي في يده ثلاثمائة صاع
مسألة: وعن رجل فقير أو غني أعطى ثمرة نخل فتركها حتى أثمرت وجد منها ثلاثمائة صاع هل عليه زكاة؟ قال: ليس عليه زكاة.
ومن غيره، ومما يوجد انه من جواب من ابي علي ـ رحمه الله ـ وعن
رجل يعطيه أهل القرية كل رجل نخلة فتبلغ في الجماعة الصدقة هل عليه الصدقة؟ فان الصدقة على أهل النخل إلا أن يكون فقيرا فلا نرى عليه ولا عليهم صدقة، فان أعطوه تمرا من مساطيحهم فعلى أهل المساطيح زكاة ما أعطوا، إذا كانوا ممن يعطون الزكاة
قال ابو المؤثر ليس على الذين أعطوا من مساطيحهم ولا على الذين أعطوا النخل صدقة إلا ان يكون أعطوا لمكافأة أو أعطوا ليكافأوا أو أعطوا
غنيا إلا أن يطلبوا بذلك المكافأة
ومن غيره قال: وقد قيل لا زكاة فيه إذا أريد به وجه الله، ولم يرد به شيئا من أغراض الدنيا فلا زكاة على أهل الاموال في ذلك إلا أنه تجبر به
الزكاة.
- Ao -