الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٨٤وقال من قال: إذا كان ذلك الله لا يراد به مكافأة ولا اتخاذ يد يراد بتلك المكافأة أوجنة لماله، وأراد بذلك الله خالصا فلا زكاة في ذلك والقول الأول أبرأ من الشبهة
ومن اتسع بالقول الأول فهو واسع إن شاء الله
مسألة: مما يوجد عن ابي المؤثر - رحمه الله ـ وسألت ابي المؤثر عن رجل قبض رجلا نخلا من نخله، فأكلها المعطى بسرا او رطبا أو تركها حتى أثمرت وجدها هل على المعطي فيها صدقة أو على المعطى؟ قال: ليس فيها صدقة على المعطي ولا على المعطى اذا كان المعطي ارادها الله، وان ارادها لمكافأة أو ليكافئ عليها ففيها الصدقة على المعطي إذا تركها المعطى حتى أثمرت، وأما المعطى فلا شيء عليه
6
وان كان المعطي ارادها الله فنقصت ما فيه عن ثلاثمائة صاع حسبت تلك النخل التي تصدق بها وحملها على ما بقي في يده من ثمرة نخله إذا كان المعطى تركها حتى اثمرت، فان أتمت ثلاثمائة صاع أخرج الزكاة مما بقي في يده، وما تصدق به فليس عليه فيه زكاة
قلت: أرأيت ان كان المعطى غنيا هل على المعطي زكاة؟ قال: إن لم يكن المعطي أعطاها لمكافأة، ولا أراد أن يكافأ عليها فلا زكاة على المعطي ولا على المعطى إلا على الوجه الذي ذكرنا انه يلزم المعطي للفقراء
الزكاة فيه.
وان كان المعطي ارادها لمكافأة أو ليكافأ عليها، فاما المعطى فلا زكاة عليه، واما المعطي فعليه فيها الزكاة اذا تركها المعطى حتى
-
0 84