بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٩١

القول الذي لا يعطي العامل ولا من يعول من أولاده ولا من غيرهم.

(رجع).

مسألة: وسألته عن العبد، هل لسيده ان يعطيه من زكاة ماله من غير معنى يلزم القيام له به أم لا؟ قال: معي انه لا يجوز له ذلك

قلت له: فهل عندك في ذلك اختلاف؟ قال: لا يبين لي في ذلك

اختلاف

- 41 -