بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٩٧

الباب الحادي والعشرون

ذكر القدر الذي يعطى الفقراء من الصدقة (من كتاب الأشراف)

قال ابو بکر سفيان الثوري: يقول: لا تدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما.

وقال احمد بن حنبل: لا يأخذ منها أكثر من خمسين درهما.

وقال أصحاب الرأي: أعطى مائتي درهم إذا لم يكن عليه أو ألفاً وهو يحتاج أجزأه ذلك ويكرهون ان يبلغ به مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين

وله عيال

وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنى ويزول اسم الضعف والمسكنة، ولا بأس ان يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك، وذلك انه

فقير. وحكي ذلك عن الشافعي

-

97

-