الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٩٧الباب الحادي والعشرون
ذكر القدر الذي يعطى الفقراء من الصدقة (من كتاب الأشراف)
قال ابو بکر سفيان الثوري: يقول: لا تدفع إلى الرجل من الزكاة أكثر من خمسين درهما إلا أن يكون غارما.
وقال احمد بن حنبل: لا يأخذ منها أكثر من خمسين درهما.
وقال أصحاب الرأي: أعطى مائتي درهم إذا لم يكن عليه أو ألفاً وهو يحتاج أجزأه ذلك ويكرهون ان يبلغ به مائتي درهم إذا لم يكن عليه دين
وله عيال
وقال أبو ثور: يعطى من الصدقة حتى يغنى ويزول اسم الضعف والمسكنة، ولا بأس ان يعطى الفقير الألف وأكثر من ذلك، وذلك انه
فقير. وحكي ذلك عن الشافعي
-
97
-
٤٬٨٨٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.