بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٩٩

الباب الثاني والعشرون

ذكر إعطاء من له دار وخادم) من الكتاب)

قال أبو بكر: أجمع كل من نحفظ عنهم من أهل العلم على أن: من له دار وخادم لا يستغني عنهما أن يأخذ من الزكاة، وللمعطي أن يعطي، هذا قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وأصحاب الرأي وأبي ثور.

وكان مالك يقول: إذا كانت فليس في ثمنها فضل إن بيعت

قال المضيف: لعله إن كانت داره ليس في ثمنها فضل إن بيعت واشترى من ثمنها داراً وفضلت فضلة لا يعيش فيها رأيت أن يعطى؛ وإن كانت داره في ثمنها ما يشتري مسكنا ويفضل له فضل يعيش فيها لم يعط

شيئا، والخادم مثل ذلك

أن

قال أبو سعيد: معي

انه يخرج في معاني قول أصحابنا انه ليس عليه

يبيع الاصول من ماله، وإذا لم يكن في الاصول من ماله غلة أو ثمرة

-

99 -