بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٠

بعينها كان فقيرا، وكان له أن يأخذ من الزكاة لأنه إذا كان فقيرا وفي يده

المال فإذا باعه كيف يستغني

ذلك

وكذلك العبد المغل، وكذلك الحيوان المغلة في مثل المال إذا كان

من

ماله كان بمنزلة الاصول

مسألة: قال أبو سعيد: في قول أصحابنا من أهل خراسان: انه لا يجوز أن يعطى الزكاة إلا ولي فإن أعطى غير الولي ضمن، وإحتجوا في ذلك انه إذا كان إمام عدل كانت له وللمسلمين. فإن أعدم الامام

والمسلمون كانت للمسلمين لأنهم ذوو يد على من سواهم.