الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٥٩وقال من قال: ما لم يزوجن.
وقال من
قال: يلزمه ما نقص عن مؤونتهن بعد مكسبتهن وان طلبن للتزويج من اكفائهن خيرهن بين التزويج وبين ان لا نفقة لهن على والدهن، ويجوز في الحال لا يلزمه عولهن ان يعطيهن من زكاته
واما أولاده الصغار فتلزمه نفقتهم وعولهم. ولا يخرج ذلك بالاجماع
بالدين لأنه قد قال من قال: انه إذا كان لهم مال كان نفقتهم في مالهم
ولم يكن على الوالد شيء الا بعد انفاذ مالهم
من ماله
وقال من قال يؤخذ بنفقتهم فان شاء أنفق عليهم من مالهم وان شاء
وقال من قال ان عليه نفقتهم ويوفر لهم مالهم. فإذا ثبت الاختلاف فيهم بزوال نفقتهم عنه إذا كان لهم مال لم يبعد عندي ان يدخل فيهم الاختلاف إذا كان لا مال لهم، ولا أقول ان ذلك يقع موقع الاجماع بالدين، وقولي من هذا كله قول المسلمين. ولا يؤخذ إلا ما وافق الحق والصواب. وانما يثبت فيه معاني الاختلاف إذا كان الأصل فيه الاختلاف ويخرج على معاني الاختلاف لئلا يدان به وينصب دينا لأن من الأشياء ما يجمع أهل المصر عليه، والأصل فيه الاختلاف إذا اعتبر وتدبر واقتبس بالكتاب والسنة ممن يبصر ذلك والله علم بهذا كله
- 109 -