بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٥٨

•

وقال من قال: يجوز. ولو كانت بحد من لا يراد للتزويج

وقال من قال: يجوز ان يعطيها من زكاته ما لم يصيرا بحد من يحكم

عليه بنفقتهما وعولها

•

وقال من قال: ولو كانا بذلك الحد ما لم يحكم عليه بنفقتهما. وأما أولاده البالغون من الذكران، فإذا بانوا عنه جاز له ان يعطيهم ولا نعلم في ذلك اختلافا. واختلفوا فيهم ان كانوا في حجره يعولهم.

فقال

من قال: لا يجوز له ان يعطي زكاته من يعول

وقال من قال: يجوز ذلك لأن عولهم ليس بلازم له ولا يحكم عليه بذلك، وانما ذلك فيما يلزمه ان يعوله. ويحكم عليه بذلك، لأنه لا يحكم

بعولهم ولا نعلم في ذلك اختلافا إلا ان يصيروا بحد الزمانة

فقال من قال: لا يجوز له ان يعطيهم من زكاته

•

وقال من قال: ما لم يحكم عليه بعولهم واما عبيده وزوجته فعولهم له لازم. في الحكم والجائز ولا نعلم في ذلك اختلافا. ولا يجوز له ان يعطي

عبيده من زكاته، ولا نعلم في ذلك اختلافا

وأما زوجته، فقد قال من قال: يجوز أن يعطيها من زكاته فيما لا

يلزمه لها من الحق الذي لا يؤخذ لها به

وقال من قال: لا يجوز ذلك لأنها من عوله

واما أولاده الاناث البلغ، فقد قال من قال: لا يلزمه عولهن

158 -