بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٦١

الباب السادس والعشرون

ذكر دفع الزكاة إلى الوالدين والقرابات) من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها إلى

الوالدين والولد في الحال الذي يجيز الدفع ذلك إليهم على النفقة

واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر القرابات

،

فكان سفيان الثوري والشافعي واحمد بن حنبل وشريك وأبو عبيد

يقولون: من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئا

وكان ابن عباس يقول: إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها

إليهم، وبه قال عطاء بن أبي رباح

وقال الحسن البصري وطاووس: لا يعطى ذو قرابة بقرابته من

الزكاة شيئا

قال أبو سعيد: معي

انه يخرج في معاني الانفاق من قول أصحابنا

ان زكاة المرء لا تجوز له ان يعطيها يدفع بها عن ماله حقا قد لزمه

-

- 111 -