الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦١الباب السادس والعشرون
ذكر دفع الزكاة إلى الوالدين والقرابات) من كتاب الأشراف)
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على ان الزكاة لا يجوز دفعها إلى
الوالدين والولد في الحال الذي يجيز الدفع ذلك إليهم على النفقة
واختلفوا في دفع الزكاة إلى سائر القرابات
،
فكان سفيان الثوري والشافعي واحمد بن حنبل وشريك وأبو عبيد
يقولون: من يجبر المرء على نفقته فلا يعطى منها شيئا
وكان ابن عباس يقول: إذا كانت له قرابة محتاجون فليدفعها
إليهم، وبه قال عطاء بن أبي رباح
وقال الحسن البصري وطاووس: لا يعطى ذو قرابة بقرابته من
الزكاة شيئا
قال أبو سعيد: معي
انه يخرج في معاني الانفاق من قول أصحابنا
ان زكاة المرء لا تجوز له ان يعطيها يدفع بها عن ماله حقا قد لزمه
-
- 111 -
٤٬٩٤٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.