بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٢

لا يتحول عنه إلا لسبب ذلك الدفع، وما خرج على غير هذا المعنى ان يكون دفعها تقية لماله في معنى الحكم، أو فضل لم يمنع ذلك إذا كان

المدفوعة إليه من أهل السهام بوجه من الوجوه، وكل حال هذا

من

من

جميع الأحوال فهو ممنوع دفعه عليه، وكل من خالفه فلم يقصد بها إلى الوقاية لماله، لم يكن ممنوعا لذلك في معنى قولهم عندي

وممن لا أعلم انه يستحيل عنه نفقته بحال في معاني الأحكام زوجته وأولاده الصغار، إذا لم يكن لهم مال ومن سوى هؤلاء يجري في معاني ثبوت أحكامهم الاختلاف

ففي بعض القول: انه لا يجوز له ان يعطي من يلزمه عوله في معنى الحكم حكم عليه بذلك، أو لم يحكم، طولب بذلك، أو لم يطالب،

لأنه في الأصل تقع العطية موقع الوقاية، لماله والدفع عنه

•

وقال من قال: ما لم يحكم عليه بنفقته حكما يلزمه كان له ان يعطيه

من زكاته

وقال من قال: ولو حكم عليه ببعض نفقته في بعض أحواله. وثبت عليه الحكم بذلك كان له ان يعطيه لمعنى الأيام التي لا يلزمه ذلك له في

الحكم.

وقال من قال: ليس له ذلك وسواء كان للوالدين أو غيرهما في معنى

هذا القول

وقال من قال: في الوالدين خاصة لا يعطيهما من الزكاة.

-

162 -