بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٦٧

فيهم بلا شيء واجب فله ان يعطيهم من زكاته، والقرابة الفقراء أولى من

غيرهم. ومن غيره:

مسألة وقال من قال: يجوز للمرء ان يعطي والديه من زكاته كانا

زمنين أو قويين ما لم يحكم عليه بالعول.

•

وقال من قال: لا يجوز ان يعطي والده ويعطي والدته إذا كانت

بحال من يراد للتزويج

•

وقال من

قال: لا يجوز ذلك

- ITV -