الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٧فيهم بلا شيء واجب فله ان يعطيهم من زكاته، والقرابة الفقراء أولى من
غيرهم. ومن غيره:
مسألة وقال من قال: يجوز للمرء ان يعطي والديه من زكاته كانا
زمنين أو قويين ما لم يحكم عليه بالعول.
•
وقال من قال: لا يجوز ان يعطي والده ويعطي والدته إذا كانت
بحال من يراد للتزويج
•
وقال من
قال: لا يجوز ذلك
- ITV -
٤٬٩٥٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.