الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٩الباب السابع والعشرون
فيمن عليه دين وتجب عليه الزكاة كيف يجوز له؟ أو اشترى مالا بما في يده قبل محل زكاته أو بعدها أو نحو ذلك
قال: وقال محمد بن محبوب: من كان معه ورق أو دنانير وعليه دين
من
ذلك
يحيط بما في يده، فان كان يريد أن يقضي دينه في تلك السنة المال، فلا زكاة عليه. وان كان لا يريد أن يقضيه في تلك السنة أخذ منه
الزكاة.
مسألة: ومن
كان عليه دين وله مال تجب فيه الزكاة، فقد قيل:
يلقي
عنه دينه الحال ثم يزكي مما بقي من ماله
•
وقيل: عليه الزكاة ويؤدي كيف شاء.
وقيل: انه ان أراد قضاء شيء في سنته القي عنه وان لم يرد قضاء في
سنته كان عليه الزكاة كلها.
•
مسألة: ذكر من في يده مال تجب في مثله الزكاة وعليه من الدين
مثله. - من كتاب (الاشراف) -
•
- 179 -
٤٬٩٥٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.