الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٠قال أبو بكر: واختلفوا فيمن بيده مال وعليه قدر ما تجب في مثله
الزكاة، وعليه من الدين مثله
•
كان سليمان بن يسار، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وابراهيم النخعي، وميمون بن مهران، وسفيان الثوري، والليث بن سعد، واحمد بن حنبل، واسحاق بن راهويه، وأبو ثور يقولون: لا زكاة
عليه
يده
وقال حماد بن أبي سليمان، وابن أبي ليلى، وربيعة: يزكي كل ما في
واختلف قول الشافعي فيه. فقال مرة كقول الثوري، وقال مرة
كقول ابن أبي ليلى
الذهب
وفرقت طائفة بين من المواشي في ذلك والذهب والفضة فأوجب الزكاة في الماشية التي على صاحبها دين، واسقطت الزكاة من والفضة والمتاع إذا كان على صاحبها دين يحيط بماله. هذا مذهب مالك
والاوزاعي.
فأما أصحاب الرأي، فإنهم يوجبون الصدقة فيها اخرجت الأرض
وان كان على صاحبها دين يحيط بمال، ويسقطون الصدقة عن سائر
الأموال من الذهب والفضة والمواشي، إذا كان على مالكه دين يحيط بماله
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في معاني قول أصحابنا من الاختلاف نحو ما حكي أو ما يشبهه فمعي، أن في بعض قولهم انه إذا
170 -