الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٨٧مسألة: وأما التي أعطت الرجل القطعة بالزكاة فان كانت أعلمته الزكاة كم هي وانها قد أعطته القطعة بذلك فأرجو ان يكتفي وأصلح من ذلك ان تبيع القطعة بكذا وكذا فان حضرت الدراهم أعطاها وأعطته فهي الذي ينبغي، وإلا قاصصته بما عليه مما عليها من الزكاة
مسألة: ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد، وأما التي عليها زكاة وباعت لفقير نخلة بعشرة دراهم وجعلتها له من الزكاة التي عليها، فأما
أنا فأرجو ان يجزيها ذلك
وقال
والله أعلم.
من قال: ان ذلك لا يجزي حتى يسلم إليها العشرة دراهم
مسألة: والذي يكون عليه دين لرجل فيعطيه من زكاته قضاء ذلك الدين الذي عليه له؟ قال: جائز على قول ما لم تكن بينهما مواطاة ورفع عن الشيخ أبي محمد عبد الله انه إذا كان الذي سلم الزكاة يحتال على حقه فلا يجوز.
بن محمد بن بركه - رحمه الله -
مسألة: أحسب انها عن أبي سعيد، وسألته عن رجل تجب عليه الزكاة وعنده عبد ينسج الثياب، وأخذ ثوبا لفقير نسجه له ولم يأخذ منه بزا ورافعه في نيته مما يجب عليه من الزكاة من بز ثوبه، ولم يعلمه بذلك هل يجوز له ذلك. يبرأ من الزكاة؟ قال: معي انه لا يبرأ فيما قيل وان ترافعا فمعي انه قد قيل يبرأ، وقيل لا يبرأ
وعلى قول من يقول انه يبرأ يقول: قد قاصصتك بما عليك من بز هذا الثوب وهو أربعة دراهم بما يجب علي من الزكاة، وان قال قد رافعتك جاز ذلك فيما عندي على معنى ما قيل في المقاصصة
187