الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ١٩١أبي رباح
الباب الحادي والثلاثون
في الدين يكون على المعسر
(من كتاب الأشراف)
قال أبو بكر واختلفوا في الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة
عن
فقال الحسن: يحسبه من زكاته، وروينا ذلك عطاء
بن
وقال الليث بن سعد: يضع عنه زكاته يقبض ما عليه ويقسم
ما سوى ذلك على أهل السهام.
وقال أحمد وأبو عبيد: لا يجوز ذلك
وقال أبو عبيد: ولا أعلم أحدا قال غير ذلك من الأثر وأهل
الرأي.
وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه وان قضاه ثم تصدق به عليه
أجزاه.
قال أبو سعيد: معي انه يخرج في أكثر القول من معاني قول
1910
٤٬٩٧٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.