بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٩١

أبي رباح

الباب الحادي والثلاثون

في الدين يكون على المعسر

(من كتاب الأشراف)

قال أبو بكر واختلفوا في الدين يكون على المعسر يحسبه من الزكاة

عن

فقال الحسن: يحسبه من زكاته، وروينا ذلك عطاء

بن

وقال الليث بن سعد: يضع عنه زكاته يقبض ما عليه ويقسم

ما سوى ذلك على أهل السهام.

وقال أحمد وأبو عبيد: لا يجوز ذلك

وقال أبو عبيد: ولا أعلم أحدا قال غير ذلك من الأثر وأهل

الرأي.

وقال أصحاب الرأي: لا يجزيه وان قضاه ثم تصدق به عليه

أجزاه.

قال أبو سعيد: معي انه يخرج في أكثر القول من معاني قول

1910