بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ١٩٨

قلت له: فإن لم يأمر الفقير الغريم الذي له الدين ان يقبض من

الرجل الذي وجبت عليه الزكاة إلا ان صاحب الزكاة قال للذي له الدين: فإن فلانا أمرني ان أسلم إليك مائة درهم دينا لك عليه من

،

زكاتي، وقد سلمت إليك هذه الدراهم قضاء عن غريمك من زكاتي هل يجزيهما ذلك أم لا يجزي حتى يأمر الغريم صاحب الدين ان يقبض من صاحب الزكاة؟ قال: عندي ان ذلك يجزي الجميع على قول من يقول بإجازة قبض الوكالة إذا قبضه صاحب الدين من صاحب الزكاة عن غريمه. وأقوى ذلك عندي ان يأمر الغريم صاحب الزكاة ان يأمر صاحب الدين ان يقبض عنه من صاحب الزكاة مائة درهم من دينه ليكون أقوى في الاطمئنانة وأحكام الوكالة على قول من يجيز ذلك والله أعلم

ومن غيره، وكذلك عرفت انه إذا قال صاحب الدين للغريم أقض ديني وأنا أعطيك إياه من الزكاة انه جائز لأنه مخير بعد القبض في ذلك ان شاء أعطاه وان شاء لم يعطه. والله أعلم

-

198 -