الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠١الباب الثالث والثلاثون
فيها يسقط بإخراجه الزكاة عن الواجبة عليه وما لا يجزي إخراجه عنه
وعن رجل وهبت له زوجته حبها قبل ان يزكي ثم انه أخرج عنها زوجها الزكاة ونوى انه لها وكانت قبل ذلك فوضت إليه زكاتها؟ فقال:
يجزي عنها ان شاء الله
قال: يفرق عنه أمينه
مسألة: وسألته عمن خرج إلى بلد وعليه زكاة في زرع لم يداس؟
قلت: فان كان غير ثقة؟ قال: نعم، إذا كان معه
أمينا
قلت: فان كان لي شريك في الزرع؟ فان قال قد فرقت زكاتي؟
فقال حتى
تأتمنه انت
ومن غيره، ومن جواب أبي الحواري - رحمه الله ـ وعن قوم اشتركوا
؟
في زراعة هل يجوز لهم ان يسلموا زكاتهم إلى رجل منهم ليفرقها عنهم وسواء كان ثقة أو غير ثقة فلا يجوز لهم ذلك إلا ان يكون ذلك الرجل ثقة
مأمونا، وان كان أمينا على ذلك ولا يستخينونه جاز لهم ذلك إذا أمنوه
على ذلك
- 201 -
٤٬٩٨٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.