بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٢

مسألة: أحسب انها من جواب من أبي علي إلى أبي مروان، وعن رجل كفل على رجل وعلى الذي كفل عليه متاع. فخرج الرجل ولم يخلص ما كان قبله فطلبتم إلى الكفيل صدقة المتاع فكره واستسلم وشكا أعليه صدقة متاع الرجل أم لا صدقة عليه؟ إذا لم يعرف الثمن وقد بيع مثل متاعه بثمن معروف فإن كان الذي ضمن على ان يباع المتاع ويدفع فلهم ذلك عليه، وان لم يضمن إلا بالمتاع أو لصاحب المتاع، فليس على الكفيل إلا كما ضمن له إما المتاع وإما الرجل

مسألة: وقال أبو سعيد - رحمه الله ان الذي أخرجت عنه

-

معي

زوجته زكاته بغير أمر ولا إذن مباح متقدم منه لكل زكاة وجبت عليه فأتم مأمونة على ما قالت انه يجزيه ان شاء الله، وتبرأ هي إذا أتم

ذلك

وهي

فعلها وان لم يتم فلا يجزيه ذلك عن الزكاة فيهما عندي انه قيل: وتضمن هي له إذا فعلت فيه ذلك بغير أمره ولا إذنه

مسألة: وسألته عن رجل أخرج زكاته فميزها فجاءت امرأته ففرقتها، ولم يأمرها ان تفرقها فلما أخبرته انها قد فرقتها أجاز ذلك لها وأتمه هل يجزيه ذلك؟ قال: نعم، يجزيه إذا أتمه لها

مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب (الرهائن (وعن الرجل المسجون وغير المسجون، وله مال يتولاه قوم لا يثق بهم على زكاته يجوز له ان يكاتبهم في إخراج الزكاة أم لا؟ قال: لا يجوز له ان يولي على إخراج زكاته إلا الثقات الأمناء فان فعل غير ذلك لم يبرأ من الزكاة التي تلزمه في ماله

مسألة: عن أبي الحواري فيمن يخرج زكاة زوجته أو غيرها من الورق والثمار بغير رأي صاحبه إذا كان يعلم ان صاحبه لا يزكيه فأما

202 -

-