الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٣الزوجة إذا كانت مفوضة إلى الزوج مالها، فله ان يخرج وذلك عليه واجب، وان كانت غير مفوضة فزكاتها عليها، وليس له ان يخرج زكاتها إلا برأيها، فإن فعل ذلك بلا رأيها وسعه ذلك فيما بينه وبين الله، وان حاكمته حكم عليه بالغرم. وأما غير الزوجة فليس له ان يخرج زكاة الناس بلا رأيهم إلا ان يكون وكيلا أو امينا، فان فعل فعليه الغرم، فان أجاز له أجزت الزكاة عن صاحب المال. (انقضت الزيادة المضافة).
- 203 -
٤٬٩٩١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.