بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٥

الباب الرابع والثلاثون

في زكاة ما أنفق من الثمرة في حصادها

وسئل عما استؤجر به في الزراعة منذ توزن إلى ان يكال هل في الأجرة من زكاة؟ قال: أما منذ يقع الجزاز فصاعدا إلى ان يكال اجرة الجزاز والحمال والدواس والرقاب وغير ذلك إلى ان يكال، ففيه اختلاف من قول

أصحابنا

•

فقال

من قال: فيه الزكاة.

وقيل: ليس فيه زكاة

وأما ما كان من الاجارة منذ تزرع إلى الجزاز فذلك فيه الزكاة من

أجرة البقر والمناجير وأشباه ذلك

مسألة: وعن رجل يؤتجر يحمل للناس بالنصف أو أقل أو أكثر، هل يحمل على الذي اؤتجر حصة الأجير فيما لقط من السنبل؟ فأقول ان الصدقة في الجملة، وعلى الأجير الصدقة في حصته وسل عنها.

- 205 -