الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٧ومن غيره، وزارع زرع في قرية وأهله بقرية أخرى فاخرجوا زكاته، وحملوه بكراء فعلى الزكاة حصتها من الكراء.
مسألة: من كتاب (أبي جابر) وليس نرى ان ندفع اجارة الذين يحصدون الثمرة وتخرج الزكاة من الجملة قبل جميع الاجارات.
207 -
٤٬٩٩٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.