بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٧

ومن غيره، وزارع زرع في قرية وأهله بقرية أخرى فاخرجوا زكاته، وحملوه بكراء فعلى الزكاة حصتها من الكراء.

مسألة: من كتاب (أبي جابر) وليس نرى ان ندفع اجارة الذين يحصدون الثمرة وتخرج الزكاة من الجملة قبل جميع الاجارات.

207 -