الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٩الباب الخامس والثلاثون
في زكاة اللاقط للثمرة والحاضر وما أشبه ذلك
ورجل لقط من نخل رجل تمرا برأيه فوجبت فيه الزكاة على من تكون زكاته على صاحب النخل أم على اللاقط؟ الجواب عندي في الملتقط
تمرا من نخل غيره يخرج على معانٍ:
فان كان يخرج على معنى الأجرة لحفظ النخل، فيعجبني ان تكون
زكاة ذلك على رب المال
وان خرج على معنى الصدقة بلا تقديم نية انه بزكاته، وكان اللاقط فقيرا، فقد قيل لا زكاة فيه وعلى رب المال الزكاة عندي، وان كان في النية انه بزكاته فلا زكاة على رب المال، ولا أعلم في ذلك اختلافا والله أعلم
بالصواب
مسألة: وعمن يحضر نخلاله فيها حصة من الأصل، ويلتقط منها
مثل ما يلقط من النخل، وجعله في المسطاح، قلت: هل عليه فيه زكاة؟
فعندي ان الزكاة عليه في قدر حصته من ذلك ان بلغت فيها الزكاة
،
ويحمل ذلك على سائر الذي له ويخرج الزكاة من جميعه إذا بلغت الزكاة فيه. واما ما لقط من الذي لغيره فلا أبصر عليه فيه زكاة
- 209 -