بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٠

لقط

قال أبو سعيد: هو معي كما قال في حصته وفيما لقط انه لا زكاة فيما

مسألة: وعن فقير حضر نخلا فلقط منها، واكتسب حتى بلغ معه ثلاثمائة صاع هل عليه صدقة؟ قال: إذا لقط برأيهم ولقط وكسب على الوجه الذي يحل له فلا زكاة عليه

معهم

•

قلت: وسواء كان كسبه من قبل ما كان يسجر (1) مع الناس ويخرف ويجد فيعطوه لذلك وكان متصدقا عليه ويلقط؟ قال: نعم، ليس

عليه زكاة في شيء من ذلك كله

(1) التسجر نوع من خدمة النخل.

- 210