الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٠لقط
قال أبو سعيد: هو معي كما قال في حصته وفيما لقط انه لا زكاة فيما
مسألة: وعن فقير حضر نخلا فلقط منها، واكتسب حتى بلغ معه ثلاثمائة صاع هل عليه صدقة؟ قال: إذا لقط برأيهم ولقط وكسب على الوجه الذي يحل له فلا زكاة عليه
معهم
•
قلت: وسواء كان كسبه من قبل ما كان يسجر (1) مع الناس ويخرف ويجد فيعطوه لذلك وكان متصدقا عليه ويلقط؟ قال: نعم، ليس
عليه زكاة في شيء من ذلك كله
(1) التسجر نوع من خدمة النخل.
- 210
٤٬٩٩٨ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.