الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٢١٣مسألة: وسألته عن رجل يؤدي زكاته أو من زكاته إلى رجل من أهل دينه وممن يدين بدين المسلمين إلا انه ليس من أهل قريته، ولا ممن يسكنها، قال: لا يخرج زكاة قرية إلى غيرها إلا ان لا يجد أحدا ممن يدين بدين المسلمين فلا بأس
قلت: فانما فعل ذلك وهو جاهل فعليه الغرم؟ قال: لا
قلت: فانه دفع إليه زكاته من قريته ولم يحملها إليه؟ قال: هذا جائز لا بأس عليه
مسألة: وسئل عمن تجب عليه الزكاة في بلد فيحملها إلى بلد آخر ففرقها على الفقراء هل يجزى ذلك؟ قال: عندي انه يجزئه، ولا أعلم في ذلك اختلافا، إلا انه لا يؤمر بذلك وان يفرق كل زكاة بلد في موضعها.
: معي
قلت: فان تلفت الزكاة وقد ميزها فتلفت في الطريق هل يضمن الزكاة أم يجزئ عنه إذا ميزها عن ماله؟ قال: انه قيل انه يضمن ولا أعلم في ذلك اختلافا انه يلزمه إذا حملها من بلد إلى بلد إلا ان لا يكون في ذلك ممن يستحقها على حال فحملها إلى أهلها فعندي انه يختلف في
ذلك إذا تلفت على هذا
213 -