بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢١٨

قال: عندي انه قد قيل ذلك. وقيل ان ذلك جائز ان يطعمهم

بغير رأي رب المال

وقد قالوا ان ذلك جائز من مال اليتيم أيضا، لأنه قد ثبت المعروف

في قول من يقول ذلك وهذا المعنى من قوله

مسألة: ومن غيره وعن قول الله تبارك وتعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده) وقوله تعالى: {ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين بلغنا انه يوم

کيله

ويقول إسحاق: بلغني لو أنفق الرجل ماله فليس فيه إسراف، لكن تفسيره ولا تسرفوا) لا تعطوا من لا حق له في الصدقة، ولكن من هو موضع صدقة. ويوجد ان المعروف يسير من. ويوجد ان المعروف يسير من الضبط والضبطين في جزاز البر هو المعروف

-

218 -