بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٢١

وعمن

الباب التاسع والثلاثون

في الذي يدفع زكاته إلى ثقة أو غير ثقة ليسلمها إلى أهلها

كان عنده زكاة فبعث إلى رجل شيئا من زكاته مع ثقة أو غير ثقة، وقال له: سلمها إلى فلان فقال له: قد سلمتها إليه، هل يجوز له ذلك من غير ان يسأل الذي وجه بها إليه؟ فليس عليه ان يسأل الذي وجه

بها إليه

فقد

مسألة: من كتاب (أبي جابر) ومن بعث زكاته إلى أهلها مع ثقة برئ منها وان لم يرجع اليه الثقة فيعلمه انه قد أوصلها، وان كان بعثها مع غير ثقة فلا يبرأ منها حتى يعلم انها قد وصلت الى أهلها

ثلث

وأما الذي يفرق الصدقة على الفقراء من القوام بذلك من أو غيره، فان بعث إلى فقير ما كان له مع رسول لا يتهمه، فلا أرى بذلك بأسا، وكذلك أرى الناس يفعلون حتى يقول الفقير: انه لم يصل إليه شيء، فإن كان الذي حمل ثقة لم ينظر في إنكاره، وان كان غير ثقة فما أحب إلا ان يغرم الذي وغير الثقة

- 221 -