بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ١٨٠

-

- 180

-

باب

ما يجوز أن يقال لأهل النقية

من منثورة الشيخ أبي محمد: وسألت الشيخ أبا محمد محمد عن قول القائل: غفر الله لك لغير ولى، أو ممن يجب عليه البراءة؟

فقال: لا يجوز أن يقال: هذا الغير ولى الا على معنى

قلت: وما ذلك المعنى؟

قال: المغفرة مأخوذة من الستر، واذا كان معنى القائل لمن دعا له بهذا يريد الاخبار على ما هو عليه مما يستر الله عليه من اللباس فيمـ مضى، جاز ذلك.

وأما ان أرسل القول على غير نية، وأراد بذلك المغفرة للذنوب:

والقبول من الله، فذلك لا يجوز •

مسألة:

أنه

منها، قال: ويجوز أن يقال للمنافق: أنت كماسير، ويعنى كما سير قرينة ابليس، ويقول: انه جيد، ويعنى أنه جيد لأهل، ومما فعل مما يجوز به القائل للقائل.