بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٧

الباب الثاني والاربعون

فيما يفعل الامام ومن هو بمنزلته في الزكاة

من

قال: وقد رأى بعض من فقهاء المسلمين ان للفقراء الثلث الصدقات، والثلثان يدفعان إلى الامام يتقوى بهما على أمور الناس،

ويعطي من عنده من الغارمين والرقاب وابن السبيل.

وقال بعضهم: ان للفقراء النصف

وبالقول الأول نأخذ

قال: وكان أصحاب عبد الله بن يحيى يفرقون النصف ويرفعون

اليه النصف

-

237 -