بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٩ · صفحة ٢٣٦

الله، فإنما يعطون منها ما رآه الامام باجتهاد النظر والمشورة على أهل البصر، واختلاف منازل العاملين في فضلهم وفقرهم وكثر عولهم وقلة عنائهم، وكل هذا مما لا يخرج عندي إلا بالنظر، ولا أعلم يخرج في قول أصحابنا بمنزلة الأجرة إلا ان يرى ذلك الامام لمعنى، فلا يبعد عندي إذا أوجبه النظر ولا أجعل ذلك واجبا بمنزلة أجرة الأجير إذا لم يستعمل بأجرة معروفة، لأنهم قد قالوا ان للامام ان يجعلها إذا وجب النظر بذلك كلها في سبيل الله واقامته ولا يعطي منها لسائر أصحاب السهام شيئا إذا أوجب

النظر ذلك

-

236 -